ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب كالكفارات والنذور ، ولا يأخذ الناذر من جلودها ، ولا يأكل منها ، فإن أخذ ضمنه.
ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة.
( الخامس ) الأضحية ، وهي مستحبة.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ، ومما يضحيه غيره ، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية ، والجمع أفضل ، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق : فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر ، والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة ، ويجزي لها ولو قدر الأنملة. والمحل
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وأما الحلق ، فالحاج مخير بينه وبين التقصير ، ولو كان صرورة. أو ملبدا ، على الأظهر.
أقول : تلبيد الشعر ، أن يؤخذ العسل والصمغ ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل ، فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد.
وقال في النهاية : الصرورة لا يجزيه إلا الحلق ، وكذلك الملبد ، وإن لم يكن