( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل : هي مرتبة.
وفي رواية ، تجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
______________________________________________________
طلع الفجر؟ فقال : يتم صومه ولا قضاء عليه (١).
وبه عدة روايات أخر ، كلها ضعاف ، وحملها الشيخ على التقية ، وهي محمولة على وقوع التأخير سهوا ، أو لكونه نائما ( قائما خ ).
وإنما العمل على ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا (٢).
وبه غير هذه ، وهي أوضحها ( أصحها خ ) طريقا.
وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثم ينام ( الرجل خ ) حتى يصبح متعمدا؟ قال : يتم ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه (٣).
وحملها الشيخ على من يتنبه بعد نومه ، فيتوانى عن الغسل ، فحمله ( فغلبه خ ) النوم (٤) حتى يصبح ، فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم ، لتفريطه.
« قال دام ظله » : الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل هي مرتبة ، وفي رواية تجب على الإفطار بالمحرم ، كفارة الجمع.
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ولاحظ ساير روايات الباب.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وتمامه : وقال : إنه لخليق ( حقيق خ ) أن لا أراه يدركه أبدا.
(٣) الوسائل باب ١٥ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٤) أي فغلب عليه النوم حتى أصبح جنبا.