وفي الكذب على الله والرسول والأئمة ، وفي الارتماس قولان ، أشبههما أنه لا كفارة.
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي الكذب على الله والرسول ( وعلى رسوله خ ) و ( على خ ) الأئمة عليهمالسلام ، وفي الارتماس ، قولان ، أشبههما ، أنه لا كفارة.
والارتماس هنا ، والاغتماس بمعنى واحد ، إلا أن الارتماس أعم ، يستعمل في التراب ، وهو كثير ، ويستعمل في الماء أيضا ، والاغتماس لا يستعمل إلا في الماء ، وقد مضى البحث فيه.
وأما الكذب على الله والرسول والأئمة عليهمالسلام فمذهب الشيخ في الجمل والنهاية ، أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعده ابنا بابويه وأبو الصلاح ، فيما يفطر الصوم ، وما ذكروا الحكم.
قال في المبسوط بعد ذكر مذهب النهاية : وفي أصحابنا من قال : أن ذلك لا يفطر ، وإنما ينقض.
وقال شيخنا : الأشبه ، أنه لا كفارة ، تمسكا بالأصل ، ولعدم وقوفه على دليل ، ولنا فيه توقف ، رجاء ( وجاز خ ) الظفر على دليل ناهض ، بدعوى الشيخ وأتباعه.
« قال دام ظله » : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر ، روايتان ، أشهرهما الوجوب.
أي وجوب القضاء والكفارة ، وهو متفق عليه ، إنما الاختلاف في الروايات ، فإن صفوان بن يحيى روى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أجنب في شهر رمضان ، في أول الليل ، فأخر الغسل حتى