وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف والأشبه : الكراهية.
______________________________________________________
وفي هذا المعنى ، رواية ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وهذه كلها معارضة بروايات كثيرة ، فتحمل على الكراهية حذرا من الإلغاء.
والذي اخترناه هو مذهب شيخنا دام ظله.
ولم يتعرض هنا لذكر الدرهم والدينار ، لأنه ذكره في باب الصرف ، حيث اشترط التقابض في المجلس.
« قال دام ظله » : وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين ، والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف ، والأشبه الكراهية.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وسلار في الرسالة إلى أنه لا يجوز ، وأما الشيخ ، ففسر شيخنا في النكت والمتأخر وصاحب الرايع (٢) قوله بالكراهية.
وأما المفيد فتمسك بما ذكرناه من الروايات ، وهي محمولة على الكراهية.
وذهب الشيخ في المبسوط ، وشيخنا دام ظله والمتأخر إلى الجواز على كراهية ، وهو مقتضى الأصل والآية (٣).
ويدل عليه ما رواه زرارة وعبيد ابنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (٤) وهذا يتلقى بالقبول.
__________________
(١) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا ، فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسية فلا يصلح ـ الوسائل باب ١٧ حديث ١٤ من أبواب الربا.
(٢) هو قطب الراوندي المتوفى ٥٣٧.
(٣) يعني عموم قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) و ( تجارة عن تراض ).
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١ و ٣ من أبواب الربا ، وفي بعض النسخ وعبيد الله بدل عبيد ابنه.