............................................................................
______________________________________________________
متواتر تسليم بحث ، لكنه عام مخصوص ، فلا يصح الاستدلال له به ( سلمنا ) صحة الاستدلال به ، لكنه معارض ( يعارض ما ذكرنا خ ) بما ذكرنا من الأخبار ، فإذا تعارض العام والخاص يعمل بالخاص توفيقا بينهما.
وقوله : ليس في المسألة إجماع ولا كتاب وغير ذلك ، قلنا : الدليل هو الأخبار المذكورة السليمة عن الطعن المؤيدة بعمل بعض الأصحاب.
قوله : فلا يجوز تقليد المصنف ، قلنا : إذا استند إلى دليل لا يكون تقليدا.
وأما التشنيع على المشايخ الكبار المجمع على فضلهم ، فليس من شأن العالم المنصف.
وأما المفيد (١) فنحن موافقوه في النقدين ، والحنطة والشعير وغير ذلك ، فلعله تمسك بعموم قوله عليهالسلام : إنما الربا في النسية (٢).
وبما رواه أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء بتفاضل ( يتفاضل خ ل ) ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصح (٣).
وما رواه ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله لفظا بلفظ ، إلا قوله ( فأما نظرة ) فإن ابن مسكان روى ( فأما نسية ) (٤) والمعنى واحد.
__________________
(١) القائل بالتفاضل في النسية غير جايز.
(٢) كنز العمال ـ ونقل أيضا لا ربا إلا في النسية وأيضا ليس الربا إلا في النسية أو النظرة ـ ص ١١٥ ج ٤ ( في أحكام الربا ).
(٣) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الربا ، بثلاث طرق عن الحلبي ، وقد صرح في بعضها ب ( محمد الحلبي ).
(٤) الذي في الوسائل عن ابن مسكان عن الحلبي ( فأما نظرة ) أيضا ـ الوسائل باب ١٣ مثل حديث ٢ من أبواب الربا.