وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما الوجوب ، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان ، أظهرهما أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
______________________________________________________
ذكره الشيخ في الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : العمرة في كل سنة مرة (١).
وعن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قالا : لا يكون في السنة عمرتان (٢).
وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.
والوجه عندي ، عدم التقدير ، كما اختاره علم الهدى والمتأخر ، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها ، والتقدير منفي بالأصل ، وما وجدت في رواية ، تحريم التتابع ، فهي باقية على جواز فعلها دائما ، ولأنها عبادة ، وقال الله تعالى : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (٣) أي الموت.
في الإحصار والصد
« قال دام ظله » : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.
قال الشيخ وأتباعه : يجب الهدي ولا يتحلل إلا به ، وقال المتأخر : لا يجب
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب العمرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٧ و ٨ من أبواب العمرة.
(٣) الحجر ـ ٩٩.