وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهية.
______________________________________________________
وهو اختيار المتأخر ، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم وما ذكر الحكم.
والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك ، وهو في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يكره للصائم أن يرتمس في الماء (١) وفي الطريق ابن فضال.
وفي أخرى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعودن (٢).
وهذه مؤيدة مقالة الاستبصار ، وقال أبو الصلاح في الكافي (٣) على المرتمس القضاء بصوم يوم ، وكذا على المرأة لو جلست في الماء إلى وسطها.
واختاره ابن البراج ، وهو متروك.
« قال دام ظله » : وفي السعوط ومضغ العلك ، تردد.
أما السعوط ، فما وقفت على رواية ، أنه يوجب القضاء والكفارة ، بل وردت واحدة عن البزنطي عن الرضا عليهالسلام أنه لا يجوز للصائم أن يستعط ( يتسعط خ ) (٤).
وعليها فتوى ابن بابويه في الرسالة ، وتبعه المفيد ، وأخرى عن غياث بن
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٣) عبارة الكافي هكذا : وإن تعمد القئ أو السعوط ( إلى قوله ) أو ارتمس في الماء ، أو جلست المرأة إلى وسطها ( إلى قوله ) فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم ( انتهى ) الكافي ص ١٨٣ طبعة مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٤) لم نعثر عليها بهذا اللفظ ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء ، فراجع الوسائل باب ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.