وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش.
( الثاني ) دم الحيض تجب إزالته وإن قل.
______________________________________________________
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة ، قال الشيخان بنجاسته ، وقال سلار : يستحب غسله.
ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ ، بناء على مذهبه.
وفي ذرق الدجاج ، رواية عن فارس بن حاتم ، مشتملة على الكتابة (١) وهو غال ملعون ، وفي رواية وهب بن وهب ، أنه طاهر (٢) وهو أيضا ضعيف ، متهم بالكذب ، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل ، وهو الطهارة.
وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.
واستثنى في المبسوط ، كل ما لا يمكن التحرز منه ، وقال في النهاية : لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ( العقرب خ ).
ومذهب شيخنا أن الطهارة أشبه ، لعدم الدلالة على التنجيس.
« قال دام ظله » : وفيما بلغ قدر الدرهم ( درهم خ ) مجتمعا ( من الدم خ ) روايتان.
روى حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة؟ قال : لا إعادة عليك ، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات ـ منقول بالمعنى ومتنه هكذا قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر.