وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس.
______________________________________________________
وهو مذهب سلار ،
وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (١).
وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، إنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا ، شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك ، فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (٢).
وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهم وقال المتأخر : الإجماع منعقد على سعة الدرهم ، وهو وهم مع الخلاف.
فأما لو كان متفرقا ، قال في النهاية : يجب إزالته لو تفاحش ، وفي المبسوط قولان ، فأوجب الإزالة احتياطا.
وقال المتأخر : الأظهر في المذهب ، الإزالة وجوبا ، والأحوط للعبادة ، الإزالة.
وقال سلار : يجب الإزالة على الإطلاق ، واختار شيخنا اللا وجوب ، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج (٣).
وأما التفاحش الذي ذكره الشيخ ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي ، فالمرجع فيه إلى العادة.
« قال دام ظله » : وألحق الشيخ وألحق الشيخ ( الشيخان خ ) به دم الاستحاضة والنفاس.
قلت : نسب الإلحاق إليه لانفراده به (٤) فأما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ و ٤ من أبواب النجاسات.
(٤) يعني نسب المصنف إلحاق دم الاستحاضة والنفاس إلى الشيخ فقط لا انفراده به.