وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب قولان ، أشهرهما المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
______________________________________________________
في لباس المصلي
« قال دام ظله » : وفي فرو السنجاب قولان ، أظهرهما الجواز.
قال في النهاية والمبسوط والاستبصار : لا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل (١).
وقال في النهاية في باب ما لا يحل من الميتة من النهاية : لا يجوز ، وقد رويت ( وردت خ ) رخصة.
والأول هو الأصل ، وإليه ذهب في الخلاف ، وجعل الجواز رواية ، وهو مذهب ابن بابويه والمتأخر.
ومستنده روايات ( منها ) ما رواه داود الصرمي عن بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ ( قال ئل ) فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور (٢).
وما رواه علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال : أي الفراء؟ قلت :
__________________
(١) الحواصل جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ، قيل : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ( مجمع البحرين ).
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب لباس المصلي.