وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.
وكذا قيل : يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ، ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا إلى إقامة حد جاز ما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه.
ولو أكرهه الجائر على القضاء ، اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع ، فإن اضطر عمل بالتقية.
______________________________________________________
قام به ، فلم يكن لتكليف الباقين ( الناس خ ل ) به وجه ، واختاره أبو الصلاح والمتأخر ، وقال الشيخ : أنهما على الأعيان والمستند عموم الآيات (١) والأوامر والأخبار (٢).
وهل يثبت الوجوب سمعا أو عقلا؟ قال الشيخ : يثبت بالأول ، وتحقيق البحثين ( المذهب خ ) ( التخيير خ ) يتعلق بعلم الأصول ( الكلام خ ).
« قال دام ظله » : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده ومملوكه.
القائل هو الشيخ رحمهالله وأتباعه ، وما أعرف المستند ، فأما العبد ، فقد ورد
__________________
(١) ولنورد بعضها ، قال الله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله ، الآية آل عمران ١١٠. وقال عز من قائل : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ( إلى قوله تعالى ) يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية ـ الأعراف ١٥٧.
وقال جل وعلا : ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية آل عمران ـ ١٠٤.
وقال عزوجل : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية التوبة ـ ٧١ إلى غير ذلك من الآيات.
(٢) لاحظ الوسائل باب ١ من أبواب الأمر والنهي.