............................................................................
______________________________________________________
الأثر (١) بجواز ذلك فيه ، فالأولى الاقتصار عليه ، وبه يقول المتأخر ، وجزم به لو كان المالك فقيها ، وقال سلار : وإلا يثبت (٢) ( ثبت خ ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان ، بأن في حال الغيبة (٣) ، ذلك مفوض إليهم ، إذا كانوا متمكنين ، ولنا فيه نظر.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة.
(٢) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع.
(٣) في نسخة : بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ.