( القسم الثاني ) الحوالة : وهي مشروعة لتحويل المال عن ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ، ويشترط رضاء الثلاثة.
وربما اقتصر بعض على رضا المحيل والمحتال ، ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ ، نعم لو قبل لزمت ، ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره ، ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرءه المحتال.
وفي رواية ، إن لم يبرءه فله الرجوع.
( القسم الثالث ) الكفالة : وهي التعهد بالنفس ، ويعتبر رضا الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.
______________________________________________________
اشتهر بين الأصحاب (١).
القسم الثاني في الحوالة
« قال دام ظله » : وربما اقتصر بعض الأصحاب ، على رضا المحيل والمحتال.
أقول : هذا إشارة إلى أبي الصلاح ، فأما باقي الأصحاب فشرطوا ( صرحوا خ ) رضا الثلاثة ، المحيل ، والمحتال ، والمحال عليه ، فالمحيل هو الذي عليه الحق ، والمحتال هو الذي له الحق ، والمحال عليه هو الذي عليه حق المحيل.
« قال دام ظله » : وفي رواية ، إن لم يبرءه فله الرجوع.
هذه رواها الشيخ ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب آداب القاضي ـ نقل بالمعنى وفي بعض نسخ الكتاب ولقولهم عليهمالسلام بصيغة الجمع وعليه النقل إلى المعنى مقطوع.