المقصد الثاني في العمرة :
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والافساد ، والفوات ، وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض.
وأفعالها ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه ، والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها ( عمرة خ ) التمتع ، ويلزمه الدم.
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.
______________________________________________________
اقول : لمّا كانت قلّة الالتفات الى خير الرّسل صلى الله عليه وآله ، ومن يضاهيه في العصمة ، حراماً ، وكذلك الجفاء ، وجب اجبار الناس ، اذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السّلام (١) ولا مشقة ، والعذر منفى ، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.
وانفرد المتأخر بالمنع ، نظراً الى أنّ الالزام بالمندوب غير جايز.
وليس بشيء ، اذ موجب الالزام ، هو الحذر من الجفاء.
المقصد الثاني في العمرة
« قال دام ظله » : ويصح الاتباع ، إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
القول الأول للشيخ في النهاية ، وقال في الجمل : وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام.
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٢ و ٣ من أبواب المزار من كتاب الحج.