ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز.
وتقسم كما تقسم أموال ( أهل خ ) الحرب.
( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها وشرائط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا شرائط الذمة ، فهناك يقرون على معتقدهم.
______________________________________________________
لازم ، كالجعالة ، ووجبت إن أخذه بعقد لازم كالإجارة.
« قال دام ظله » : ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر ، مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، والمرتضى في كتاب التنزيه ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وذهب علم الهدى في الناصريات ، والشيخ في المبسوط ، إلى أنه لا يقسم ، وهو اختيار المتأخر.
واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، المسلم أخو المسلم ، لا يحل له دمه وماله ، إلا من طيبة نفسه (١).
وبما روى عن علي عليهالسلام ، أنه لما هزم الناس يوم الجمل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال : لا ، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام ، فلا يحل
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٣٠ من أبواب العشرة من كتاب الحج وباب ٣٥ حديث ٣ من أبواب جهاد العدو وباب ٣ من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة ، تجد ما هو بهذا المضمون ، من حيث المجموع وراجع عوالي اللئالي ج ٣ ص ٤١٨ وص ٤٢٥.