ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم ، أمر الإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا.
والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار ، وكان علي عليهالسلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما ، ومن الفقير اثني عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.
______________________________________________________
أموالهم في دار الهجرة (١).
وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل ، وهو أنه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام عليهالسلام ، ولا يقسم لو رجعوا.
ثم أقول : الفريقان استدلوا بيوم الجمل ، أنه روى فيه الوجهان ، ولنا فيه تردد.
والحق أن ذلك فرض الإمام عليهالسلام مفوض إليه ، ونحن متمسكون بأفعاله ، ومع غيبته عليهالسلام ، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات.
« قال دام ظله » : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان ، والمجانين ، والنساء والبله ، والهم على الأظهر.
ذهب الشيخ إلى أن الجزية ، تؤخذ من الهم ، ( الشيخ خ ) (٢) والاستناد إلى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٥ من أبواب جهاد العدو تجد ما هو بهذا المضمون.
(٢) وفي بعض النسخ : من الشيخ الهم.
(٣) المائدة ـ ٩٥.