وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما السقوط.
______________________________________________________
وقال في الخلاف : وفي اصحابنا من قال : لا تؤخذ ، ووجه كونه ليس مناهل الحرب.
ولقائل ان يقول : أنّه وان كان ليس من اهل الحرب ، فهو من اهل الرأى ، فتؤخذ ليكون صاغراً ، فالوجه الأخذ.
فأمّا الصبيان والمجانين والنّساء والبله ، لا خلاف في أنّها لا تؤخذ منهم.
« قال دام ظله » : وفي جواز الجمع ، قولان ، أشبههما الجواز.
اي الجمع بين الرؤوس والأرضين ، ذهب الشيخان والمتأخر واكثر الاصحاب الى أنه لا يجمع ، وذهب ابو الصلاح الى الجمع ، وهو مدلول الأصل ، ولكونه انسب بالصغار.
« قال دام ظله » : واذا اسلم الذمّي قبل الحول ، سقطت الجزية ، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما السقوط.
القول بالسقوط للشيخين في النهاية والمقنعة ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : الإسلام يجب ما قبله (١) ولقوله عليهالسلام : لا جزية على مسلم (٢).
__________________
(١) تفسير علي بن إبراهيم في ذيل قوله تعالى : ولن نؤمن لرقيك الآية ص ٣٨٨ وفيه أن الإسلام يجب ما كان قبله ، ومسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢١٥ وفيه أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وص ١٩٩ وفيه : قال صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : فإن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة تجب ما كان قبلها ، وعن أسد الغابة ج ٥ ص ٥٤ : وفيه والإسلام يجب ما قبله.
(٢) سنن أبي داود ج ٣ ص ١٧١ باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : ليس على المسلم جزية ـ ولاحظ باب في تعشير أهل الذمة ج ٢ منه ص ١٦٩.