( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود.
______________________________________________________
وولد عبد المطلب ، عبد الله ، وأبو طالب ، والعباس ، والحرث ، وأبو لهب ، فهؤلاء وأولادهم ، محرم عليهم الزكاة ، ويحل لهم الخمس ، وهم مستحقوه ( مستحقون له خ ) لا غير.
وقال في النهاية والمبسوط : هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل ، وعباس ، وكذا ذكر المفيد في المقنعة ، والأول أظهر وأصح.
« قال دام ظله » : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ( من مال الزكاة خ ) ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود.
مستند الأول ، ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي خرجها من الزكاة ، فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف ، فأصاب مالا كثيرا ، ثم مات ، وليس له وارث فمن يرثه ، إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشترى بما لهم (١).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وفتوى أتباعه.
وفي الرواية ضعف في رجالها ، فإن من رجالها ، ابن فضال وابن بكير.
وما أعرف لها مخالفا سوى المتأخر ، فإنه خرج وجها ، أن يكون الميراث للإمام
__________________
(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.