ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ، مواظبا على الصلاة ، متعمما ، مرتديا ببرد يمنية ، معتمدا في حال الخطبة على شئ ، وأن يسلم أولا ، ويجلس أمام الخطبة ، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
( الرابع ) الجماعة ، فلا تصح فرادى.
( الخامس ) أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي يجب عليه : كل مكلف ، ذكر ، حر ، سليم من المرض والعرج والعمى ، غير هم ولا مسافر ، وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ، ولو حضر أحد هؤلاء وجب عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم السفر لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر.
( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
______________________________________________________
قال : سألته عن الجمعة ، فقال : بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر الحديث (١).
« قال دام ظله » : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
القول بالوجوب للشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : مستحب وليس بواجب.
وكذا البحث في تحريم الكلام ، قال في الخلاف والنهاية بالتحريم ، مستدلا
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب صلاة الجمعة.