فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة.
وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج.
ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل.
______________________________________________________
أعرف من أين نقل (١)؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما التأويلات (٢) منقولات عن أهل التفسير.
« قال دام ظله » : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.
وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ، وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية (٣) والأول أشبه ، لأن العرف يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
__________________
(١) ولعله مستفاد من قوله عليهالسلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : وينظر ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد.
(٢) يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ.
(٣) وهي قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة ١٩٦ ).