القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس به مع الضرورة. ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تضليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، ولو اضطر جاز ، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز خلع الأذخر وشجر الفواكه والنخل.
______________________________________________________
أقول : لا يجوز لبس الخفين ، ولا كل ما يستر القدم ، مع الاختيار ، ويجوز مع عدم النعلين.
وهل يشق ظاهرهما ( ظهرهما خ ل ) والحال هذه؟ قال في المبسوط والخلاف : نعم وهو مروي عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (١).
وقال في النهاية : يلبس من غير قطع ، وقال في الخلاف : هو الأظهر بين الأصحاب ، واختاره المتأخر ، وهو حسن.
يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ولا تلبس الخفين ، إلا أن لا يكون لك نعلان (٢).
__________________
(١) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم ١٨٢٤.
(٢) الوسائل باب ٥١ حديث ١ من أبواب تروك الإحرام.