القول في السعي
والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه.
أما المقدمة فمندوبات عشرة : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج للسعي من باب الصفا ، وصعود الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، والتكبيرة ، والتهليل سبعا والدعاء بالمأثور.
وأما الكيفية ، ففيها الواجب والندب.
فالواجب أربعة : النية ، والبدء بالصفا ، والختم بالمروة ، والسعي سبعا.
يعد ذهابه شوطا ، وعوده آخر.
والمندوبة أربعة أشياء : المشي طرفيه ، والاسراع بين المنارة إلى زقاق العطارين ، ولو نسي الهرولة رجع القهقري وتدارك ، والدعاء ، وأن يسعى ماشيا ، ويجوز الجلوس خلاله للراحة.
وأما الأحكام فأربعة :
( الأول ) السعي ركن ، يبطل الحج بتركه عمدا ، ولا يبطل سهوا ، ويعود لتداركه ، فإن تعذر استناب فيه.
( الثاني ) يبطل السعي بالزيادة عمدا ، ولا يبطل سهوا.
ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ ، فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد.
وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن النقصان أتى به.