( الثاني ) لو لم يصل على الميت صلي على قبره يوما وليلة حسب.
( الثالث ) يجوز أن تصلى هذه في كل وقت ، ما لم تتضيق وقت حاضرة.
( الرابع ) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الإتمام على الأولى والاستيناف على الثانية ، وفي ابتداء الصلاة عليها.
______________________________________________________
عن أبيه عن علي عليهمالسلام ، أنه كان لا يرفع يده في الجنازة ، إلا مرة واحدة ، يعني في التكبير (١).
ومثله في رواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (٢).
وقال في الاستبصار والتهذيب ( المبسوط خ ) : الأفضل الرفع في الكل ، وهو في رواية العزرمي ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام على جنازة ، فكبر خمسا ، يرفع يده ( يديه خ ) في كل تكبيرة (٣) ومثله عن مولى بني الصيداء ، وهو محمد بن عبد الله بن خالد ( حكاية خ ) ، عن صلاة جعفر بن محمد عليهماالسلام (٤).
والجمع بين الروايات ، الجواز فيها والترك إذ هو مستحب.
« قال دام ظله » : لو لم يصل على الميت ، صلى على قبره يوما وليلة ( حسب خ ).
هذا التقدير من كلام الشيخين ، وما أعرف به حديثا.
نعم وردت روايات بجواز الصلاة على المدفون ، وروايات بالمنع فما ( فمما خ )
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، ومتن الحديث هكذا : كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهالسلام ) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب صلاة الجنازة.