وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه : لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.
فإن فاتاه ، تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ، وإلا ندبا.
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.
وقيل : في الشهر الداخل.
______________________________________________________
بالقران أن يأتي بهما على الانفراد.
وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل ) والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به.
« قال دام ظله » : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟
تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ( في حديث طويل ) : فإن ردوا الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) (١).
وقال المتأخر : لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ، ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله.
ولقائل أن يقول : لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل ) والاحتياط يقتضي الاجتناب.
« قال دام ظله » : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد.