ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها : الإتمام والوضوء.
ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
______________________________________________________
وكذا قال في قرب المساجد ، وفتوى باقي الأصحاب على التحريم.
« قال دام ظله » : ولو أحدث في أثناء غسله ، ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء.
قال الشيخ وابن بابويه : يعيد الغسل ، وقال ابن البراج يتم ( يتمم خ ) غسله ولا وضوء ، وهو اختيار المتأخر ، وقال المرتضى يتم ( يتمم خ ) ويتوضأ للحدث ، وهو اختيار شيخنا دام ظله.
ووجهه أن الحدث الأصغر موجب للوضوء ، لا الغسل ، ولا لبعض الغسل ، فلا تتأت ( يلزم خ ) الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث في بعض الغسل ، وهو قوي.
فإن استدلوا بقوله : غسل الجنابة يجزي عن الوضوء (١).
قلنا : بعض الغسل ليس بغسل.
والأصل فيه ، إن لكل حدث حكما ـ أصغر كان أو أكبر ـ غير متداخل فيه ، فوجب العمل به ، لكن ترك العمل في الوضوء مع الغسل لقولهم عليهمالسلام : كل غسل لا بد معه من الوضوء ، إلا غسل الجنابة (٢).
وبعض الغسل لا يسمى غسلا ، فالحدث الأصغر باق ، يجب رفعه ، بمقتضاه.
وللبحث فيه مجال ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه بعض الغسل ، إذ مسمى الغسل لا يحصل ، إلا بعد الفراغ ، فيصح الاستدلال بالخبر.
« قال دام ظله » : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء.
__________________
(١) لم نعثر على حديث بهذا التعبير ، نعم قد وردت عدة روايات بهذا المضمون فراجع الوسائل باب ٣٤ من أبواب الجنابة.
(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة ولفظ الحديث هكذا : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.