والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
( الثالث ) في الكيفية :
والفروض سبعة : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ.
وغسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
______________________________________________________
قال الشيخ وعلم الهدى : محرم ( يحرم خ ) أي موضع كان.
وقال ابن الجنيد التجنب مستحب.
وقال المفيد في المقنعة : وإن كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار ، لم يضره الجلوس ، وإنما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها انتهى (١).
وقال سلار : بالتفصيل ، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان ( في الأبنية خ ).
والأول هو المعول عليه ( المعمول عليه خ ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا (٢).
__________________
(١) في النسخة التي عندنا من المقنعة هكذا : وإذا دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها الانحراف عنها عن القبلة ( انتهى ).
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب أحكام الخلوة.