ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة. وقيل : تسعة.
______________________________________________________
ذهب الشيخ في النهاية والتهذيب ، والمفيد في المقنعة إلى الأول ، تمسكا بما رواه حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قول الله عزوجل في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ، ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة ، فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك ، فعليه ( فعليهم خ ) المتعة (١).
والذي أراه ، أن بين القولين عدم التنافي ، وذلك لأن قوله عليهالسلام : ( ثمانية وأربعين ) محمول على أربعة جوانب ، فمن كل جانب يكون اثنا عشر ميلا ، يدل على ذلك لفظ الرواية : ( كما يدور حول مكة ) وقد صرح بذلك الفقيه ، محمد بن علي بن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، قال : وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، وكذا أبوه علي بن بابويه في رسالته ذهب إليه.
وإليه ذهب المتأخر ، قال : وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا ، من أربع جوانب البيت ، من كل جانب اثنا عشر ميلا.
وإذا تقرر هذا ، فهل إذا كان على رأس اثنا عشر ميلا ، يكون من أهل التمتع؟ ظاهر كلام الشيخ وابني بابويه وأبي الصلاح : لا ، ويفوح من كلام المتأخر : ( نعم ) ، وهو الأقرب.
« قال دام ظله » : ووقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج ، والآية في البقرة ـ ١٩٦.