ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البايع.
وكذا في طرف البايع لو باع سلما.
______________________________________________________
ذلك الدينار ، سواء أداه عاجلا أو آجلا.
وهو في غاية الضعف ، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين ( ورضاهما خ ) ليس ملزوما لصحة البيع ، وما البحث إلا في الصحة ( في صحته خ ل ) ، والمعتمد ما ذكرناه.
( قال دام ظله ) : ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما الجواز.
أقول : متى حل الأجل ، ولم يكن عند المشتري الثمن ، فيجوز للبايع ، أن يبتاعه بغير جنس الثمن ، لا بما شاء ( كما شاء خ ل ) ( بما شاء خ ل ) اتفاقا وكذا إن ابتاعه بالجنس مساويا.
وهل يجوز مع الزيادة أو النقصان؟ قال في النهاية : لا يجوز ، عملا بما رواه في التهذيب مرفوعا (١) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل اشترى ثوبا ، ثم رده على صاحبه ، ولم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله ( يقيله خ ) إلا بوضيعة؟
__________________
(١) يعني موصولا سنده إليه لا الرفع الاصطلاحي.