ومندوبها ( مندوبه خ ) : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله ، فإن لم يقدر أشار إليه بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ، ولو لم تكن له يد أشار برأسه ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه في طوافه ، ويلتزم المستجار ـ وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ـ ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.
وكذا يستلم الأركان ، وآكدها ركن الحجر واليماني.
______________________________________________________
ووجه الاستدلال ، أن النهي في العبادات ، دال على فساد المنهي عنه.
فأما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة ، فلا بأس (١).
وما رواه محمد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله. عليهالسلام ، يقول : إنما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، والله ما به بأس (٢).
فالجواب عنه ، الطعن في السند ، أو نقول : محمول على حال التقية ، يدل عليه الرواية المتقدمة ، أو نحمل الكراهية على الحظر ، وهو كثير.
وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر ، توفيقا بين الروايات ، واختاره المتأخر.
« قال دام ظله » : ومندوبها الوقوف.
ثم عد في ذلك ، الاستلام ، أو هو مذهب أكثر الأصحاب ، ويظهر من كلام المفيد وسلار ، الوجوب ، والأول أشبه.
__________________
مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.
(٢) الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.