وحاصل الخلاف : أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.
وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد.
( وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ ) وبالحج له من مكة.
وأفضلها المسجد الحرام ، وأفضله مقام إبراهيم عليهالسلام وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها ، ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة ، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفرده بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
والإفراد : وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
______________________________________________________
أقول : اختلف في أشهر الحج ، فبالأول قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في كتاب الأركان ، واختاره المتأخر في باب الإحرام ، مستدلا بظاهر الآية (١) وهو المروي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الحج أشهر معلومات ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( الحديث ) (٢).
__________________
(١) وهي قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ، البقرة ـ ١٩٧.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب أقسام الحج.