ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه ، ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ، ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدءة والمضطربة إلى التميز.
ومع فقده ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها وأقرانها.
______________________________________________________
وقال في الخلاف : المستبين حملها لا تحيض بالإجماع ( إجماعا خ ) منا والخلاف في غير المستبين حملها وهو اختياره في المبسوط وقوله : الأشهر ( أنه لا يجتمع ) مع استبانة الحمل.
« قال دام ظله » : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.
قال الشيخ في النهاية : إنه حيض مستندا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : فإن ( وإن خ ) انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين ، اغتسلت ، وصلت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام ، من يوم رأت الدم ، يوما أو يومين ، حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ( الحديث ) (١).
وقال في المبسوط والخلاف : أقله ثلاثة أيام ، ( وهو مذهب المرتضى وابن بابويه وقال ابن الجنيد : أقله ثلاثة بلياليها ـ خ ).
فإذا الأظهر بين الأصحاب اشتراط التوالي ، ورواية يونس مرسلة.
« قال دام ظله » : ومع فقده ، ترجع المبتدءة إلى عادة أهلها ، وأقرانها.
قلت : أورد لفظ الأقران ، جاعلا له في المرتبة الثالثة ، تبعا لكلام الشيخ في الخلاف ، ( الجمل خ ) ، والمبسوط ، وإلا فليس في لفظ الرواية ، ولا فتوى الأصحاب ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الحيض.