القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق.
أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله ، فلو تممها بحركة غيره لم يجز.
والمستحب ، الطهارة ، والدعاء.
وأن لا يتباعد بما يزيد على خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ، والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل الجمرة العقبة ، ويستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح : ففيه أطراف.
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك
______________________________________________________
وفي رواية حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين ، من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (١).
وبما رواه ابن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف (٢).
فأما استثناء المساجد كلها ، فمذهب شيخنا دام ظله ، بناء على تحريم إخراج الحصى من المساجد ، وهو أحوط.
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) الوسائل باب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.