كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه ،
ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر.
ويشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل : يجزي عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح غيره لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا.
______________________________________________________
القول في مناسك منى
« قال دام ظله » : ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزي عن سبعة.
أقول : اختلفت الروايات في كمية الهدي ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار سبعة ، ولا تجزي بمنى ، إلا عن واحد (١).
وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تجزي البقرة عن خمسة ، بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد (٢) وفي أخرى عن يونس ، عنه عليهالسلام ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب الذبح.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب الذبح.