وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
( الرابع ) غسل النفاس :
ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله.
______________________________________________________
معناه لا تجمع في المواضع التي تقتصر فيها على الوضوء ، ولا يظن ظان ، ان هذا ـ الحكم يستحب ( مستحب خ ) في المواضع كلّها ، ولتكن على حذر من وهم المتأخر هنا تخيّلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف ، انّ المستحاضة لا تجمع بين فريضتين بوضوء ( على سبيل خ ) الاطلاق.
وليس كذلك بل مراده ما ذكرناه في حالة لا غسل فيها وقد قلّده في ذلك اكثر المتأخرين عنه.
والحق ما ذكرناه ـ لتجرد قوله : عن الدليل ـ وهو مذهب الشيخين ، وعلم الهدى ، وابن بابويه ، ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر ، أحد من أصحابنا ، ممن وقفنا على تصنيفه ، إلا ظاهر كلام الشيخ (١).
وربما يقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط ، على الأغسال ، وكذا علم الهدى ، وأما الشيخ فيلزم على مذهبه الوضوء ، مع كل غسل ، ولا يلزم على مذهب المرتضى ، لأن عنده كل غسل يجزي عن الوضوء.
« قال دام ظله » : ولا يكون نفاس إلا مع الدم.
معناه لا يحصل مسمى النفاس ، إلا مع الدم ، وهذا رد على الشافعي ، من
__________________
(١) إلا أن ظاهر كلام الشيخ في الجمل يدل عليه ، كذا في بعض النسخ.