ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها ، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان.
______________________________________________________
والأول أشبه لأنها ( لأنه خ ) جارية موطوءة بالشبهة وقد نقصت قيمتها بالوطئ ، فيكون للمولى قدر النقصان ، والعشر في البكر ونصف العشر في غيرها هو القدر الذي عينه الشارع في مواضع فيحكم به هنا لتعليق الحكم على الثيوبة والبكارة في كل المواضع.
وذكر شيخنا في الشرايع أنه مروي.
قلت : ما ظفرت برواية في نفس هذه المسألة بعد التتبع ، نعم وردت فيمن وطأ أمة غيره غصبا (١).
وفيمن دلست إليه أمة أنها حرة أن على الواطئ عشر القيمة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، الحديث (٢).
وأما الحكم بمهر المثل ، لا أعرف له وجها ، وما دلنا المتأخر على مستنده.
أما الرجوع بالعقر فهو لشيخنا دام ظله ، بأنه لا يرجع (٣) ، للمتأخر ، تمسكا بأنه حصل للواطئ في مقابلة العقر أو المهر عوض فلا يرجع به على البايع.
والأول أشبه لأن البايع غار والغار ضامن ، وما ذكره المتأخر من الدليل في موضع النظر ، منشؤه أن سبب وقوع الوطئ حصول البيع لا العوض ، ثم لقائل أن يقول : يمنع دليله أصلا.
« قال دام ظله » : ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ، إلى آخره.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٨١ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٦٧ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه بتمامه.
(٣) يعني أن القول بأنه لا يرجع بالعقر فهو للمتأخر.