ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.
ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر.
______________________________________________________
يدل على ذلك ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة (١).
يبينه ما رواه بريد عنه عليهالسلام أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض الحديث (٢).
وهل عزل الفم واجب؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم ، وحمله شيخنا على الاستحباب ، والأول أحوط.
« قال دام ظله » : ويكره مما لا يؤكل لحمه ، حتى يدبغ على الأشبه.
قلت : لا خلاف أن مع الدباغة يجوز الاستعمال ، وهل يجوز مع عدم الدباغة؟ قال الشيخ والمرتضى : لا ، وقال شيخنا والمتأخر : يجوز على كراهية.
والدليل وقوع الذكاة عليه وإلا لكان في حكم الميتة فلا يطهر بالدباغ أيضا.
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن مجرد الذكاة هنا مؤثر في جواز الاستعمال ، لم لا يجوز أن تكون الذكاة مع الدباغة؟.
« قال دام ظله » : ويغسل الإناء من الولوغ ثلاثا ، أولاهن بالتراب ، على الأظهر.
اختلف الشيخان في أن الأولى تغسل بالتراب أم ( أو خ ) الوسطى؟ قال الشيخ وأتباعه بالأول ، وقال المفيد بالثاني ، وبالأول وردت رواية ، ذكرها مسلم في كتابه ، عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسل
__________________
(١) الوسائل باب ٦٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٦٦ حديث ٢ من أبواب النجاسات.