............................................................................
______________________________________________________
صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (١).
وعنه عليه الصلاة والسلام ، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٢).
وروى ابن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة (٣).
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (٤).
فإن قيل : قد ذكر الشيخ في الخلاف ، أنه يكره استعمالها فكيف ادعيتم عدم الخلاف ، قلنا : مراده بالكراهية التحريم فإنه قد يستعمل الكراهية بمعنى التحريم ، وقد صرح الشيخ بذلك في موضع آخر.
وهل حكم التحريم في غير الآنية من الملاعق وغير ذلك ثابت؟ فيه تردد ، والأحوط نعم.
وفي اتخاذها لغير الاستعمال خلاف ، والأشبه المنع ، لأنه تضييع المال ، وهو منهى عنه ، وقيل يجوز ، لأن التحريم يتعلق بالاستعمال.
وأما المفضض فيه للشيخ قولان ، قال في الخلاف : بمثل قوله في الذهب والفضة ، وقال في المبسوط : بالجواز ، والكراهية أشبه.
__________________
(١) صحيح البخاري باب آنية الذهب والفضة حديث من كتاب الأشربة ص ٢٠٢ آخر ج ٣ ، ولفظ الحديث هكذا : عن ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
(٢) صحيح البخاري أواخر ج ٢ آنية الفضة حديث ٢ من كتاب الأشربة.
(٣) الوسائل باب ٦٥ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٤) الوسائل باب ٦٥ حديث ٣ من أبواب النجاسات.