وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا يكلف السعي ، كان حسنا.
( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، فكل يقول : اشترى بمالي.
______________________________________________________
أقول : أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا (١) إلى مسكين السمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك ، فإنه قد مات ، ومات عقبه قال : فليستسعها (٢).
وعليه فتواه في النهاية.
وقال المتأخر : لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها ، فالأولى أن تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ، ويجتهد في الرد على من سرقت منه ، هذا آخر كلامه.
وهذا انسب بالأصل أعني رفعها ( دفعها خ ) إلى الحاكم ، لأنه منصوب للمصالح.
« قال دام ظله » : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ، إلى آخره.
أقول : مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب ـ في كتاب العتق ـ عن الحسن بن محبوب ، عن صالح به رزين عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٣).
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى مسكين وليس المراد الرفع المصطلح.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب بيع الحيوان.