ثم النظر في شروطها ، ومن يجب عليه ، ولواحقها ، وسننها.
والشروط خمسة :
( الأول ) السلطان العادل.
( الثاني ) العدد.
______________________________________________________
هذا إذا كانت الجماعة في الجمعة ، وأما في غيرها فذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ، والمبسوط ، في باب الجماعة ( الجمعة خ ) إلى أنه لا يدرك ، عملا بما رواه ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال لي : إذا ( إن خ ) لم تدرك القوم ، قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. (١) وبرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (٢).
وحمل ما قدمناه ـ من رواية الحلبي وسليمان بن خالد ـ على إدراك الإمام راكعا في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه ، وإدراك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، وفيه تعسف.
وأما المرتضى وأتباعه ، فما فرقوا بين الجمعة وغيرها ، وكأن الشيخ نظر إلى الروايات وحمل الكل على غير الجمعة ، وجمع بينهما على ما ذكرنا عنه (٣) ، وفي الجمعة ، قال : بمقالتهم نظرا إلى الأصل.
وعندي تردد ، منشأة الالتفات إلى الروايات الصحيحة ، المتضمنة لنفي الإدراك
__________________
(١) الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل باب ٤٤ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) من قولنا : وحمل ما قدمناه الخ.