وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
( الثالث ) الخطبتان.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة ، الإمام أحدهم.
قلت : بحسب الروايتين قولان ، ذهب الشيخ ، وابن بابويه وتبعهما صاحب الرايع (١) والوسيلة إلى أن أقل العدد سبعة.
والمستند ما رواه في التهذيب وابن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين خ ) ولا تجب على أقل منهم ، الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (٢).
وذهب المفيد ، والمرتضى ، وسلار ، وأبو الصلاح ، والمتأخر ، إلى أن أقل العدد خمسة ، وبه عدة روايات.
( منها ) ما رواه أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (٣).
( ومنها ) ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث (٤).
وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا تكون الجمعة والخطبة ، وصلاة ركعتين ، على أقل من خمسة
__________________
(١) هو سعيد بن هبة الله الراوندي صاحب الخرائج والجرائح كما تقدم في خطبة الكتاب.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب صلاة الجمعة.