( الخامس ) التعقيب ، ولا حصر له ، وأفضله تسبيح الزهراء عليهاالسلام.
______________________________________________________
فمن الروايات ما رواه أبو أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كل قنوت قبل الركوع ، إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع (١).
ومنها ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في حديث يتعلق ( يلحق خ ) بالجمعة ، قال : وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى ، قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية ، بعد الركوع (٢).
والرواية صحيحة.
وقال ابن أبي عقيل : إن الجمعة والعيدين ، القنوت في الركعتين منهما ، وقال : بذلك تواترت الأخبار.
ولنا أن (٣) هذا القنوت دعاء وعبادة ، وهو إما واجب أو مستحب ، لقوله تعالى : ادعوني استحب لكم (٤) فادعوا الله مخلصين له الدين (٥).
وغير ذلك ، فأي ضرورة تلجئ إلى ( على خ ) الإقدام على منعه ، مع أن
__________________
(١) الوسائل باب ٥ ذيل حديث ١٢ من أبواب القنوت وصدره هكذا : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم ، قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت الخ.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من أبواب القنوت وفي آخرها : ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى بعد الركوع.
(٣) في نسختين تنزلنا عن بدل ( ولنا أن ).
(٤) فاطر ـ ٦٠.
(٥) غافر ـ ١٤.