وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.
( الثاني ) غسل الحيض :
والنظر فيه وفي أحكامه :
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه
______________________________________________________
هذا اتفاق الأصحاب :
وقوله : « وفي غيره تردد ».
منشأه النظر إلى قول المرتضى : إن كل غسل يجزي عن الوضوء ، ولو كان مندوبا ، مستدلا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل (١).
وعن الصادق عليهالسلام ، الوضوء بعد الغسل بدعة (٢).
وباقي الأصحاب على أنه لا يجزي ، وهو المختار لنا ( أولا ) التمسك بالأصل ( وثانيا ) لقول ( بقول خ ) أبي عبد الله عليهالسلام كل غسل فقبله ( قبله خ ) وضوء إلا غسل الجنابة (٣).
وأيضا عنه عليهالسلام كل غسل ففيه الوضوء إلا الجنابة (٤).
والعمل على هذه أولى من الأولى لأن هذه مفصلة وإذا تعارضت روايتان مجملة ومفصلة فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة.
« قال دام ظله » : الثاني غسل الحيض ( إلى أن قال ) : وهل يجتمع مع الحبل ( الحمل خ ) فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الجنابة.
(٢) الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الجنابة.
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب الجنابة.
(٤) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الجنابة.