وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.
( الخامس ) غسل الأموات :
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) الاحتضار
______________________________________________________
حيث إن في بعض أقواله ، أن نفس الولادة هو النفاس.
وقوله : ولو ولدت تاما ، تأكيد ، في أن الولادة لا تكون نفاسا ، ولو كان تاما.
ثم قال : ( ثم لا يكون الدم نفاسا ) تنبيها على أن كل الدم ليس بنفاس ، بل ما يكون عقيب الولادة أو معها ( وقال المرتضى : النفاس هو الدم عقيب الولادة خ ) ، ولم يذكر أو معها ، وهو مذهب الشيخين ، ولا خلاف في أن الذي قبلها ليس بنفاس.
« قال دام ظله » : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن بابويه : إن أكثره عشرة أيام ، وكذا قال المفيد في أحد قوليه ، وقال المرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه ثمانية عشر يوما (١) وهو اختيار المفيد في المقنعة.
والاستناد ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن النفساء كم
__________________
(١) اثني عشر يوما ـ خ.