كله ، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ، ودفن ما خلا من ( عن خ ل ) عظم.
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.
( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة.
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور.
( التاسعة ) لا يغسل الكافر ، ولا يكفن ، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
( العاشرة ) لو لاقى ( لقي خ ل ) كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه.
( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، على الأظهر.
الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ، وقال الشيخ : وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم ، أبين ( أبينت خ ) من حي أو ميت.