كتاب الاعتكاف
والكلام في شروطه وأقسامه وأحكامه
أما الشروط فخمسة :
النية ، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
والعدد وهو ثلاثة أيام.
والمكان وهو كل مسجد جامع.
وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : بمكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : والمكان وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة.
القول الأول للمفيد ، وهو في رواية علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (١) ورواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يكون الاعتكاف إلا في
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف ، بالسند الثاني.