ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب فيه ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب ، ولو مات قضاه الولي.
______________________________________________________
هذه رواها حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سأل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت ، حتى رجع إلى أهله؟ قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج ، وعليه بدنة (١).
ومثلها رواها عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد ، وعليه بدنة (٢).
والذي يقال عليهما ، إن الأولى غير مستندة ، إذ المسؤول عنه مجهول ، والثانية مهجورة ، لكن الشيخ صدر بها الباب في الاستبصار.
« قال دام ظله » : ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله ، وواقع عاد وأتى به ، ومع التعذر يستنيب ( فيه خ ) ، وفي الكفارة تردد ، أشبهه أنها لا تجب إلا مع الذكر.
منشأ التردد ، أن الناسي مرفوع عنه القلم ، ومقتضى الأصل أن لا كفارة ، وعليه المتأخر ، وكذا الشيخ في النهاية سكت عنه ، وقال في المبسوط : بوجوبها ، وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة ، حتى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع قال : يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة ، بعث به في عمرة (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ٥٦ حديث ٢ من أبواب الطواف.
(٢) الوسائل باب ٥٦ حديث ١ من أبواب الطواف.
(٣) الوسائل باب ٥٨ حديث ١ من أبواب الطواف ، وتمامه : ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه.