( القسم الثاني ) في القرض ، وفيه أجر عظيم ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض ، ولو شرط النفع ولو بزيادة حرم ، نعم لو تبرع المقترض بالزيادة في العين أو الوصف لم يحرم.
ويقترض الذهب والفضة وزنا والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا ، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض ( المستقرض خ ) بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ، ولا يؤجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا ، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه.
ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
______________________________________________________
ما دام مملوكا ، وإلا فلا وجه له ، وأورد هذه المسألة ( المسائل خ ) في لواحق السلف ، لأن في الدين معنى السلف ، من حيث أنه مضمون.
في القرض
« قال دام ظله » : ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه.
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية ، وقال المتأخر : مع عدم المالك أو الوارث يكون لإمام المسلمين ، لأنه ميراث من لا وارث له.