ولو أسلم الذمي قبل بيعه ، قيل : يتولاه غيره وهو ضعيف.
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع ، على تردد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو اسلم الذمى قبل بيعه ، قيل يتولاه غيره.
اقول : ذهب الشيخ في النهاية الى أنه اذامات الذمى وعليه دين وفي ملكه شيء من الخمر او الخنزير جاز ان يتولى بيع ذلك من ليس بمسلم ويقضى بذلك دينه فخصص الجواز لمن ( بمن خ ) ( عمن خ ) عليه دين ومنع مع عدمه وحكى شيخنا مطلقا.
والاصل تحريم ذلك مطلقا ، سواء كان عليه دين او لم يكن ، وبالتحريم يفتى المتأخر ، وهو أشبه ، لأنه اذا اسلم خرج الخمر عن ملكه والاجماع ثابت على أن ثمن الخمر حرام على المسلم ، والرواية الواردة على ما ( بما خ ) قاله في النهاية غير مسندة الى امام ، ( وهي خ ) ضعيفة السند مقيدة بمن مات بعد اسلامه.
وهي ما رواه في التهذيب ، عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن اسمعيل بن مرار ، عن يونس ( في حديث ) قال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه ، وعليه دين ، قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ، ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (١).
فإطراح ( أمثال خ ) هذه الروايات أولى من إثباتها لئلا يضل بها مقلد و الكتب.
« قال دام ظله » : ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد.
__________________
(١) الوسائل باب ٥٧ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ، وصدره : في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ، ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال : له دراهمه ، وقال : أسلم رجل الخ.