ويستحب الجهر جمعة أو ظهرا ، وأن يصلي في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا ، ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
______________________________________________________
وقال المرتضى : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزّوال (١) ، وستّ بعد الظهر ، وهو في رواية احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي عبد الله عليهالسلام (٢) وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي اخرى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام (٣).
وقال ابن ابي عقيل : اذا تعالت الشمس ، فصلّ اربع عشرة وستّ بعد الجمعة ، وهو قريب من قول المرتضى.
وقال ابنا بابويه : تأخيرها كلّها الى بعد الزوال افضل ، وهو في رواية زرارة بن اعين (٤) ورواية عقبة بن مصعب (٥).
قلت : اذا اختلفت اروايات والاقوال فالجامع هو التخيير ، والأفضل مذهب الشيخ ، لأنّه اكثر في الروايات ، واظهر.
« قال دام ظله » : ويستحب الجهر ، جمعة او ظهراً.
اختلفت الروايات ، في أن الجهر يستحب في ظهر يوم الجمعة ، أم لا.
في رواية ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) وركعتي الزوال ـ خ.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب صلاة الجمعة ، وفيه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن عليهالسلام الخ وهو الصحيح لأن ابن أبي نصر لم يدرك أبا عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب صلاة الجمعة.