وأقل ما يجزي مثلا (١) ما على الحشفة ومخرج الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والأحجار.
ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ولو نقى بما دونها وجب الإكمال ( إكمالها ) (٢).
ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية.
وتقديم الرجل اليسرى ، والاستبراء.
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ.
والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد.
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج.
ويكره الجلوس في المشارع والشوارع (٣) ، ومواضع اللعن ، وتحت الأشجار المثمرة.
وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر.
والبول في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوام (٤) ، وفي الماء جاريا وساكنا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك.
والاستنجاء باليمين ، وباليسار (٥) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى.
__________________
(١) والأظهر في تفسيره كون المراد بالمثلين الكفاية عن الغسلة الواحدة ( الرياض ).
(٢) اعتبر الإكمال ثلاثا ( الرياض ).
(٣) المشرعة بفتح الميم والراء طريق الماء للواردة ، والشارع الطريق الأعظم ( مجمع البحرين ).
(٤) قد تطلق الهوام على ما لا يقتل من الحيوان كالحشرات ( مجمع البحرين ).
(٥) بشرط عدم التلويث ومعه يحرم قطعا ( الرياض ).